أحكام متنوعة

ضابط النهي عن تشبه الرجال بالنساء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬٢١٣

السؤال

ما حكم أن أشتري مساكة جوال بقصد أن أشبه امرأة؟ أو لبس الرجل لونا أسود مثلا لكي يشبه زوجته؟

يعني ما حكم أن يتشبه الرجل بالمرأة فيما لا يخصها، ولا يميزها؟

وإن كان لا يجوز، فهل يتخلص من المساكة، أو الشيء الذي اشتراه؟ يعني كيف التوبة من هذا الذنب؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتشبه الرجال بالنساء إنما ينهى عنه فيما كان مختصا بهن، وما لم يكن مختصا بهن، فلا يدخل في التشبه الممنوع.

فمن اشترى مساكة جوال تشبه لون مساكة زوجته، أو لبس ما يوافق لون لباسها، مما ليس مختصا بالنساء؛ فلا يدخل في التشبه المحرم.

وانظر الفتوى: 36376.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 462685

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص