المواريث
تقسيم تركة من توفي عن زوجة ووالدين وثلاث إخوة وأخت
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬٢٣٨
السؤال
توفي رجل وترك ثروة تقدر بعشرة ألاف ريال وترك زوجة ووالداً وأماً وثلاث إخوة أشقاء وأخت شقيقة فقط فكم ميراث كل واحد من الورثة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه في هذه الحالة -التي ذكر السائل- يقسم المال على النحو التالي:
تأخذ الزوجة منه الربع، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) [النساء:12] .
وباقي المال بين الأب والأم، للأب ثلثاه، وللأم الثلث الباقي، لقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثًُ) [النساء:11] أي: ثلث الباقي، ولا شيء للإخوة ولا للأخت في هذه الحالة مع وجود الأب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 16802
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
