المعاملات المالية

التحايل لأخذ بدل الإيجار لا يجوز

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬٢٥٨

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أريد أن أقدم على بدل الإيجار وهذا يتطلب أن أؤجر وأسكن في سكن مستقل ولكن أنا لا أريد أن أخرج ولكن بطريقه ما أن أكتب بياناتي على أني مؤجر وأنا لست مؤجراً لأحصل على الإيجار وللعلم أني آخذ النقود وأسلمها لوالدي مباشرة لأني أسكن عنده فهل هذا يجوز وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الجهات المسوؤلة قد اشترطت أنه لا يأخذ بدل الإيجار إلاَّ من لم يكن له مسكن يسكنه، فإنه لا يجوز لأحد التحايل على هذا الشرط ليأخذ ما ليس له، فإن كان السائل ممن تجري عليه الشروط فله أخذ ذلك وفق ما يحدده القائمون على الأمر، وإن كان غير ذلك فلا يحل له التحايل ليأخذ ما لا يستحقه.

وعلى السائل أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر رواه الطبراني .

والله اعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 16838

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص