الطهارة
حكم الثياب المتلوثة بمياه الصرف الصحي
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬٣٤٨
السؤال
أود السؤال عن مياه الصرف الصحي المنتشرة في الشوارع، حيث إن السيارة تمر في هذه المستنقعات، ويتأذى بها هيكل السيارة، وأحيانا يضطر الإنسان إلى تغيير العجلات وتلامس ملابسه أجزاء السيارة المتأذية بهذه المياه، بالإضافة إلى ما يعلق بالنعل وما إلى ذلك، فأرجو الإفادة والتفصيل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مياه الصرف الصحي المتغيرة بالنجاسة تعتبر نجسة، وما أصابته يتنجس بها، فإذا لامست ثيابك شيئاً من النجاسة الرطبة فإنها تتنجس بذلك ويجب غسلها بالماء الطاهر، وأما إذا لامست ثيابك السيارة وهي يابسة فإنه لا تتنجس الثياب اليابسة بملامسة هيكل السيارة المتننجس ولا عجلاتها.
وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 46562، 49742، 37853، 45586.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 103020
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
