المواريث

ماتت عن أم وزوج وبنت وشقيق وأخ لأم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬٤١٣

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

للميت ورثة من الرجال:

(أخ شقيق) العدد واحد.

(أخ من الأم) العدد واحد.

(زوج)

للميت ورثة من النساء:

(أم)

(بنت) العدد واحدة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب ما يلي:

لبنته النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الأبناء؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، وعدد من الإخوة؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

وللزوج الربع فرضا لوجود الفرع؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}.

وما بقي بعد أصحاب الفروض فهو للشقيق تعصيبا؛ لما في الصحيحين مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فَهُوَ لأولى رجل ذكر.

ولا شيء للأخ لأم لأنه محجوب بالفرع ـ البنت ـ حجب حرمان.

وأصل التركة من اثني عشر؛ فيقسم المال على اثني عشر سهما، تأخذ البنت نصفها: ستة أسهم، وتأخذ الأم سدسها: سهمين، ويأخذ الزوج ربعها: ثلاثة أسهم، يبقى سهم واحد: يأخذه الشقيق. وللتوضيح انظر الجدول التالي:

أصل التركة

12

بنت 1

6

أم

2

زوج

3

شقيق 1

1

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 283705

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص