الأيمان والنذور
حكم نذر الولد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬٤٢٣
السؤال
عندما كنت حاملا، نذرت، وقلت كما قالت السيدة مريم: إني نذرت لك ما في بطني محررا.
فهل ذلك جائز؟ وما كفارة ذلك إذا لم يكن جائزا؟
جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح في شريعتنا نذر الولد، بخلاف شريعة بني إسرائيل. وعليه؛ فمن نذر ولده لله، لم يصح نذره، ولم ينعقد، ولم يلزمه منه شيء؛ وراجعي في ذلك الفتويين: 29343، 51565.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 271087، 175367.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 283759
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
