أحكام متنوعة

قص الحاج أظافره في العشر من ذي الحجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬٥٧١

السؤال

نويت أن أحج و أخذت من أظافري في العشر الأوائل من ذي الحجة و لكن قبل الإحرام فهل علي إثم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج على الحاج أن يقص أظافره قبل الإحرام، بل إنه يستحب له ذلك عند بعض أهل العلم، وإنما ينهى مريد الضحية أن يقص أظافره بعد أن يهل شهر ذي الحجة. وذلك لحديث مسلم: إذا دخل العشر و عنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وراجع الفتويين التاليتين:43700، 102000.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 103148

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص