الأيمان والنذور
واجب المعتدة إذا حلفت ألا تخرج من بيتها فخرجت
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬٥٨٣
السؤال
كنت قد حلفت يمين أن لا أخرج من البيت وأنا في العدة؛ لسماعي من البعض أن الخروج من المنزل لا يجوز، وعندما سألت عدة مشايخ أجابوني أنه يجوز الخروج للضرورة، وخرجت. هل علي كفارة يمين؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة لها أن تخرج لحاجتها نهارا، كما بيناه في الفتوى رقم: 204793. وما دمت قد خرجت بعد ما حلفت على عدم الخروج، فإنه تلزمك كفارة للحنث في اليمين.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 377803
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
