الزكاة والصدقات
حكم إعطاء الفتاة التي تعيش مع أبويها من الزكاة لإنشاء مشروع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٤٬٧٤٠
السؤال
بنتٌ محتاجةٌ لعمل مشروعٍ، مع العلم أنها تعيش مع والديها، وليست متزوجة، فهل يجوز إعطاؤها المبلغ من الزكاة؟.
وجزاكم الله خيرً.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمصارف الزكاة جاء بيانهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ {التوبة: 60}.
وعليه؛ فمن تحقق فيه وصف استحقاق الزكاة، لفقره، أو غرمه مثلاً: جاز دفع الزكاة إليه، وإلا فلا، وهذه الفتاة إن كانت مكفية بنفقة أبويها عليها، فهي غير فقيرةٍ، ولا تعطى من الزكاة، لإنشاء مشروع، ونحوه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 462898
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
