الزكاة والصدقات

زكاة الأرض والسيارة بغرض التأجير

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٠٥٥

السؤال

قمت بشراء سيارة، وتأجيرها لشركة بترول مقابل مبلغ شهري. هل إخراج زكاة المال يكون على رأس المال نفسه (ثمن السيارة)؟ أم على الإيراد الشهري فقط؟

وفِي حال قمت بشراء شقة، أو قطعة أرض بغرض الاستثمار يكون مقدار الزكاة على رأس المال؟ أم كيف يحسب؟

وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في قيمة السيارة، وإنما في مدخولها إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وانظر الفتوى رقم: 149097.

وكذا من اشترى عقارا، أو أرضا، ولم يرد بها التجارة ببيعها، فإنه لا زكاة في قيمتها؛ لأنها ليست من عروض التجارة، وإنما تجب الزكاة في ريعها إذا قام بتأجيرها ونحوه. وانظر الفتوى رقم: 339826، والفتوى رقم: 151523.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 378022

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص