الحج والعمرة

من لا يريد دخول الحرم لا يلزمه الإحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬١٠٨

السؤال

حضر رجل لأداء فريضة الحج من خارج المملكة ولم يحرم من الميقات ولم يذهب إلى مكة المكرمة بل ذهب إلى المدينة المنورة رأسا وعند عودته من المدينة أحرم من آبار علي للحج فهل ما عمله صحيح؟وجزاكم الله خيراً لخدمة الإسلام والمسلمين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الرجل القادم من خارج المملكة قد يمم وجهته إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس عليه في ذلك حرج، وفعله صحيح ولا يلزمه شيء وإن مر بأحد المواقيت، لأنه لا يريد النسك ولا دخول الحرم.

قال ابن قدامة -رحمه الله- بعد أن قسم المجاوزين للميقات إلى قسمين: أحدهما: لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف، ولا شيء عليه في ترك الإحرام.

وانظر الفتاوى التالية: 11992، 6475، 13571.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 17111

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص