النكاح والطلاق
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا أفقد صاحبه وعيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٢٤٤
السؤال
زوجي كثير الطلاق ثم يراجعني، ويقول: في حال غضب لا يقع، وأنا أصبحت حائرة، وأخاف من الحرام.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه قد فقد وعيه، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 35727، والقول في الطلاق قول الزوج, ولكن إذا أنكر وقوع الطلاق, وكنت متيقنة من وقوع ثلاث طلقات في حال وعيه, فلا يحل لك تمكينه من نفسك، وعليك أن تفتدي منه, وتتخلصي منه بالخلع، أو غيره، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 35044.
وإن وقع نزاع فينبغي مراجعة القاضي الشرعي.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 284002
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
