أحكام متنوعة
تلبس المرأة لزوجها ماشاءت بشروط
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٣٢٩
السؤال
أنا سيدة متزوجة حديثا ,أقوم بارتداء الملابس التي تكشف الساقين واليدين لزوجي ,فهل هذه الملابس التي أرتديها لزوجي مكروهه؟ أرجو إفادتي.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فللمرأة أن تلبس لزوجها ما شاءت من لباس؛ ولو كانت ضيقة أو شفافة أو كاشفة لمفاتنها، بشرط أن لايكون في ذلك اللباس تشبه بالكافرات أو الفاجرات أو الرجال، وبشرط أن لا يراها به غيره ممن لا يحل له النظر إليها، قال ابن قدامة في المغني: وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: في المرأة تقعد بين يدي زوجها وفي بيتها مكشوفة في ثياب رقاق، فلا بأس به. قلت: تخرج من الدار إلى بيت مكشوفة الرأس وليس في الدار إلا هي وزوجها، فرخص في ذلك. انتهى.
بل قد تؤجر المرأة على ذلك إذا أرادت به التزين لزوجها والتودد له.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 17259
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
