أحكام متنوعة

لا تحرم بنت الخالة ما لم ترضع من أمك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٣٣٣

السؤال

لي ابنة خالة تصغرني ب5 سنوات رضعت من أمي لكن دون حليب. لها أخت تصغرها ب5 سنوات أريد الزواج بها.

هل هذا الزواج حلال أم لا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحيث إن ابنة خالتك التي ترغب في الزواج منها لم ترضع من أمك فلا تحرم عليك، ويجوز لك الزواج منها .علماً بأن شقيقتها الكبرى تحل لك كذلك لأنها لم ترضع من أمك سوى رضعة واحدة وبغير حليب. ذلك لأن الذي يحرم على الصحيح هو: خمس رضعات مشبعات. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 17265

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص