الأيمان والنذور

حكم الحلف بـ : (لا والله)

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٤٢٥

السؤال

ماحكم قول: (لا والله), وقد انطبق على الحلف القلب واللسان؟ وهل عليّ كفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مَن قال حالفًا (لا والله): فلا تخلو يمينه مِن أن تكون لغوًا, أو أن تكون منعقِدة، فإن خرجت اليمينُ من لسانه عفوًا من غير قصد فهي لغو، وإن عقد عليها قلبه بأن واطأ لسانُه قلبَه فهي منعقِدةٌ.

واليمين اللغو لا كفارة فيها؛ لأنها لم تنعقِد أصلًا، وانظري الفتوى رقم: 145463.

والظاهر من سؤالك أن يمينك منعقِدةٌ، فطالما أنك صادقة في يمينك فلا كفارة عليك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 197901

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص