أحكام متنوعة

حكم رقص وغناء المرأة لزوجها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٥٠٣

السؤال

هل يجوز للمرأة أن ترقص وتغني لزوجها في بيت الزوجية؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فرقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها لا مانع منه، إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.

وانظر الفتوى رقم:

1258 والفتوى رقم:

5659 والفتوى رقم: 5282

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 17355

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص