أحكام متنوعة
حكم رقص وغناء المرأة لزوجها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٥٠٣
السؤال
هل يجوز للمرأة أن ترقص وتغني لزوجها في بيت الزوجية؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فرقص المرأة وغناؤها بكلام غير فاحش أمام زوجها لا مانع منه، إن كان غير مقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.
وانظر الفتوى رقم:
1258 والفتوى رقم:
5659 والفتوى رقم: 5282
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 17355
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
