المعاملات المالية

العدل في العطية بين الأولاد من سائر الزوجات

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٦٧٦

السؤال

سؤالى عن الهبة ، نحن سبعة إخوان من نفس الأب والأم وهب لنا والدنا منزلنا الذى نسكن فيه بالتساوى علماً بأن لنا ثلاثة إخوان من أبينا لا يسكنون معنا فى نفس المنزل ووالدنا لم يهب لهم معنا، والدنا حي يرزق والحمد لله، ماحكم الشرع أثابكم الله؟ علماً باننا نريد بيع المنزل.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على أبيكم أن يعدل بينكم وبين أولاده من الزوجة الثانية في العطية، لأن الله تعالى أمر بالعدل في كتابه فقال تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. {النحل90}

وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل بين الأولاد في العطية، وهبة الوالد البيت بعض أولاده دون الآخرين هو خلاف العدل الذي أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هذا التفضيل بين الأولاد سماه النبي صلى الله عليه وسلم جورا. وانظري لذلك الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 103596

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص