المعاملات المالية

حكم إعطاء قرض لصاحب بطاقة ائتمانية مقابل استعمالها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٦٨٢

السؤال

أنا طالب، وفي حاجة لعمل كريدت كارد؛ لاستخدام خاصية الدفع بالتقسيط؛ لعدم وفرة المال في الحال. وسوف أسدد خلال فترة السماح، ولكن لا أستطيع امتلاك كريدت كارد لعدم توافر الشروط. وهناك صديق لي يمتلك كريدت كارد، ولا يحتاجه في هذه الفترة، فاقترحت عليه أن أعطيه مبلغا من المال فرضا 500 جنيه مقابل استخدامي الكريدت كارد خلال ستة أشهر. وعندما تنتهي الستة أشهر سوف يعيد لي ال 500 جنيه، وأنا سأرجع له الكارت. فهل يجوز؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك ستقرض صاحب البطاقة قرضا مقابل انتفاعك ببطاقته الائتمانية مدة معينة؛ فإن كان الحال هكذا؛ فإن هذا لا يجوز لكونه قرضا جرّ نفعا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 463228

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص