المعاملات المالية

هل يجوز الرجوع في المساعدة المالية؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٧١١

السؤال

قدم إخوة لأختهم مساعدة مالية أثناء تزويجها بناتها، ثم طلبوا منها بعد ذلك دفع المساعدة، أو خصم قيمتها من ميراثها من أبيها، فهل يجوز إرجاع مبلغ المساعدة أياً كان المبلغ؟ أم لا؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة، لكن إذا ادعى المنفق أن ما دفعه كان قرضا، لا هبة، وأنه قصد الرجوع فيه حال الإنفاق: فإن القول قوله بيمينه، وانظر في هذا الفتويين: 76802، 64334.

وانظر للفائدة أيضا الفتوى: 332743.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 463345

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص