المعاملات المالية

المبلغ المتبقي من التأمين لصاحب السيارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٧٤٠

السؤال

استعرت سيارة، وتعرضت لحادث، وكلفة إصلاحها سبعة آلاف، والتعويض الذي حصلت عليه من شركة التأمين ثمانية آلاف، فهل المبلغ الزائد من حقي؟ أم من حق مالك السيارة المعير؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعروف لدينا أن التأمين يكون على السيارة ولمن يملكها وليس للسائق، والسائل هنا بمثابة الوكيل عن صاحب السيارة، وبالتالي، فإن فرض أنه اتفق مع شركة التأمين على مبلغ معين عوضا عن الضرر، ثم وجد من يصلح له السيارة بمبلغ أقل مما أعطت شركة التأمين، فإن المتبقي لصاحب السيارة ـ الموكِل ـ وليس له هو، إلا إذا أعطاه له. وانظر الفتويين رقم: 49948، ورقم: 168885.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 284263

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص