أحكام متنوعة
حكم تشقير الحواجب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٨٠٩
السؤال
حكم صبغ الحواجب ليس كليا بل تحديدها توهم
الذي يراها كأنها عملية نمص وأنما هي تشقير
للحواجب ........ جزيتم خيرا.ُ
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من تشقير الحواجب، إن لم يكن فيه تشبهً بالكفار، أو تدليس على الخاطب، وراجعي الفتوى رقم:
15540.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 17441
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
