الزكاة والصدقات

من لا يكفيه راتبه لحاجاته يُعطَى من الزكاة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٨٨١

السؤال

لدي عم متوفى وله بنت، مع العلم بأن زوجته رحمه الله تتقاضى مرتبا من الدولة وابنته هي الأخرى تتقاضى جزءا من مرتب أبيها، فهل تجوز عليها الزكاة أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الراتب الذي تتقاضاه بنت عمك لا يكفيها في معيشتها، وكانت لا تجد من ينفق عليها، وتحتاج إلى سد حاجاتها، فهي حينئذ من أهل الزكاة، وتدخل في وصف الفقراء أو المساكين... في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، كما أن تعهدك لها بهذه الصدقة وغيرها لك فيه أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة، قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم: صدقة وصلة. رواه الترمذي وحسنه، والنسائي وأحمد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 103667

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص