أحكام متنوعة
أنجب بنتين من زوجتين وأرضعت إحداهما طفلا فهل يصح إنكاحه بنت الأخرى
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٨٨٩
السؤال
تزوج رجل امرأةً, وأنجب منها بنتًا, ثم تزوج امرأة أخرى وأنجب منها بنتًا, وهناك شاب رضع من المرأة الأولى - وهو رضيع - فهل يجوز له الزواج من بنت المرأة الأخرى؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الرضيع يعد ابنًا للرجل صاحب اللبن من الرضاعة, فتحرم عليه بناته من الأولى والثانية.
وعليه؛ فلا يجوز أن يتزوج هذا الشاب من هذه البنت, وانظر فتوانا رقم: 21472.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 198007
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
