الزكاة والصدقات

زكاة المال المستثمر في التجارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٨٩٧

السؤال

استثمرت 100000 جنيه وكانت الأرباح بعد سنة 21280 جنيها، فكيف تحسب الزكاة؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمال المستثمر في التجارة من الأموال التي تجب فيها الزكاة، والمبلغ المذكور قد تعدى النصاب، وحال عليه الحول، فيجب إخراج الزكاة من مجموع رأس المال مع ربحه، وهو مبلغ: 121280 ـ والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر، فيساوي 3032 جنيها، وراجع الفتوى رقم: 55204.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 198031

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص