المعاملات المالية

لا حرج في كفالة أخت الزوج

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٩٢٢

السؤال

هل تجوز كفالة أخت الزوج، مع العلم أن والدها متوفى وهل تعتبر ككفالة اليتيم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في كفالة أخت الزوج، بل إن ذلك قربة، وإحسان يعظم به الأجر، وتكسب به الحسنات، وسبيل لمحبة الله تعالى؛ قال سبحانه: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ {البقرة:195}. وإذا كانت بالغة لا يعتبر ذلك من كفالة اليتيم.

وأما إذا كانت دون سن البلوغ، فهذه كفالة يتيم، تشملها النصوص الواردة في فضل كفالة اليتيم، وهي مبينة بالفتوى رقم: 3152 ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: 59344، 193745.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 198113

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص