الزكاة والصدقات

أخذ الزوج زكاة زوجته عن دَينه إذا كان قادرًا على السداد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٥٬٩٤١

السؤال

أنا موظفة، وزوجي يأخذ زكاة مالي لنفسه، ويقول: إنه مستحق للزكاة؛ لأنه مقترض من البنك العقاري؟ علمًا أن القرض الذي أخذه من البنك لا زال عنده، ويخرج زكاته كل عام، فهل يجوز له أن يأخذ زكاة مالي؟ أفيدوني -وفقكم الله-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها إذا كان مدينًا، وغير قادر على الوفاء، وانظري الفتوى رقم: 118695.

فإذا كان زوجك قادرًا على الوفاء بدينه -وهو الظاهر- لأن القرض ما زال بيده، فلا يجزئ دفع الزكاة له؛ لأنه ليس من مصارفها.

والأحوط أن تعيدي إخراج الزكاة مرة أخرى عن السنوات المأخوذة من طرف الزوج.

ويحق لك الرجوع عليه بجميع ما أخذه من الزكوات السابقة التي تبيّن أنها غير مجزِئة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 125366.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 378418

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص