الأخلاق والآداب

حكم التخاطب بغير العربية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٠٥٣

السؤال

هل نأثم عندما نتكلم بلغة أجنبية (الفرنسية أو الأسبانية) لأنها جزء من عاميتنا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التخاطب بغير العربية غير ممنوع شرعاً، ولا إثم على من فعل ذلك، مع أن تركه أولى إلا لحاجة كتعليم ونحوه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة، كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة: لكان متوجهاً، كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة.

وانظر الفتوى رقم: 8086.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 17504

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص