الأخلاق والآداب
حكم التخاطب بغير العربية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٠٥٣
السؤال
هل نأثم عندما نتكلم بلغة أجنبية (الفرنسية أو الأسبانية) لأنها جزء من عاميتنا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن التخاطب بغير العربية غير ممنوع شرعاً، ولا إثم على من فعل ذلك، مع أن تركه أولى إلا لحاجة كتعليم ونحوه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة، كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة: لكان متوجهاً، كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة.
وانظر الفتوى رقم: 8086.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 17504
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
