الزكاة والصدقات

أد زكاة ما بيدك من أقساط مع المال الأصلي

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٠٨٨

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

وبعد:

السؤال / كان لدي مبلغ من المال واشتريت به عدة سيارات وقمت بتقسيطها على عدة أشخاص ولكن الأقساط تصرف أي أني لم أدخرها فهل عليَّ زكاة أم لا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا مضى حول على امتلاكك للمال الأصلي الذي اشتريت به السيارات، فزك ما تحصل بيدك من الأقساط، وكذلك ما كان منها على أشخاص موسرين غير مماطلين، وهكذا كلما حال الحول ما دام مجموع ذلك يبلغ نصاباً بنفسه أو بما ينضم إليه من جنسه (نقود أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة) أما ما صرفته من تلك الأقساط قبل حولان الحول فلا تجب فيه الزكاة.

وراجع الفتوى رقم: 16381

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 17565

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص