المعاملات المالية

عمل المحاسب في مكتب يخدم في الأمور المحرمة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬١٢٧

السؤال

أنا فتاة أشتغل بمكتب للحسابات غالبية زبنائه من الفنادق و المقاهي التي تقدم الخمر. وأنا أتعامل معهم ومسؤولة عن حساباتهم. هل في ذلك إعانة لهم على الباطل و هل آثم لذلك؟ هل أترك هذا العمل؟ أفيدوني.

الجواب

خلاصة الفتوى:

لا يجوز العمل في مكتب .... يقدم الخدمة المخالفة للشرع.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام مكتب المحاسبة المذكور يخدم في الأمور المحرمة كالخمر.. فإنه لا يجوز العمل به لما في ذلك من الإثم والعدوان والتعاون عليه.

وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{ المائدة2}

وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن ضوابط العمل الشرعية بصفةعامة وعمل المرأة بصفة خاصة نرجو الاطلاع على الفتوى: 42821. وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 103736

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص