الزكاة والصدقات
تجهيز زواج البنت من زكاة جدتها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٥٥٠
السؤال
جدة عليها زكاة مال، ولها حفيدة يتم تجهيزها للزواج، ووالد الحفيدة لا يقوم بالصرف عليها، ومقدم الصداق لا يكفى الجهاز. هل يجوز إعطاء الحفيدة زكاة مال الجدة أو جزء منه؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز دفع الزكاة لمن احتاج إلى الزواج، ولم يجد مؤنته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11787.
فإذا كانت الحفيدة المذكورة لا تجد ما يكفي لتجهيزها تجهيزاً بعيداً عن الإسراف والتبذير؛ جاز أن يدفع لها من زكاة جدتها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 17705
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
