المعاملات المالية
حكم بيع الموظف بضائع لحسابه مما يباع في شركته
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٦٥٧
السؤال
أنا أعمل في شركة متخصصة في بيع كروت وخطوط الموبايل بعض الزملاء في الشركة يأخذون (كروت) أو خطوطا من الشركة ويبيعون هذه الكروت لحسابهم الخاص ويدفعون ثمن هذه الكروت من مالهم الخاص، فهل هذا يجوز أم لا فأفيدوني من فضلكم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا التصرف مأذوناً فيه من قبل القائمين على إدارة هذه الشركة أو جرى العرف بقيام الموظفين بمثل هذا العمل من غير نكير فلا حرج عليهم في ممارسة هذا العمل، وأما إن كان هذا التصرف غير مأذون فيه أو جرى العرف بمنع الموظفين من القيام بمثله فلا تجوز لهم ممارسته أو الكسب عن طريقه.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 103927
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
