الزكاة والصدقات

زكاة من يملك مقدارا من المال ومقدارا يعمل به

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٦٦٥

السؤال

أنا جزار أملك مقدارا من المال مدخراً وآخر أعمل به وأريد إخراج الزكاة، فأفتوني جزاكم الله خيراً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما تملكه من مال مدخر بالإضافة إلى المال الذي تعمل به سواء كان يتمثل في نقود أو في قيمة بهائم تعدها للذبح، إذا كان الجميع أو بعضه يكتمل به نصاب وهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، وقدره بالوزن الحالي خمسة وثمانون غراماً تقريباً، فإن الواجب عليك إذا مر على هذا المال حول هجري إخراج ربع العشر من مجموع هذا المال أي بنسبة 2.5% منه، ويمكن للفائدة مراجعة الفتوى رقم: 12853.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 103942

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص