الصلاة

الانحراف اليسير عن القبلة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٦٩٣

السؤال

يصلّي الإمام في مسجدنا في اتجاه القبلة - 15 درجة تقريبًا نحو اليسار-، ويقف المصلون خلفه في صفوف متوازية، لكن ليس باتجاه القبلة تمامًا؛ لأن المسجد لم يُبْنَ باتجاه القبلة بدِقّة، فإذا كنتُ مسبوقُا في الصلاة، وأنهى الإمام صلاته، وقمت لإتمام صلاتي، فهل أتّجه نحو القبلة، أم أكمل كما بدأت؟ وشكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالانحراف المذكور في السؤال انحراف يسير، لا أثر له على صحة الصلاة.

والأفضل لك بكل حال أن تتّجه إلى القبلة تمامًا؛ خروجًا من الخلاف.

والأفضل للإمام -أيضًا- أن يتّجِه إلى القبلة، ولا ينحرف عنها، ولو يسيرًا.

وقد ذكر العلماء في القواعد الفقهية: أن الخروج من الخلاف مستحب، وممن ذكر ذلك السيوطي في كتابه: الأشباه والنظائر، حيث قال: الْخُرُوجُ مِنْ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ، وفُرُوعُهَا كَثِيرَةٌ جِدًّا، لَا تَكَادُ تُحْصَى. اهــ. وانظر الفتوى: 450142، والفتاوى المحال عليها فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 463630

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص