المعاملات المالية

حكم هدم المسجد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٧٤٤

السؤال

ما حكم هدم المسجد وتغيير اسمه كان اسمه على عالم من علماء الدين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرمة في هدم المسجد إذا دعت إلى هدمه حاجة عامة كتوسعته هو أو توسعة الطريق العام أو المقبرة أو نحو ذلك. وقد سبق أن أجبنا على ذلك بتفصيل برقم:

6609 والفتوى رقم: 6658

أما الاسم فالأولى تركه كما هو إذ لا داعي لتغييره.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 17780

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص