المعاملات المالية
حكم هدم المسجد
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٧٤٤
السؤال
ما حكم هدم المسجد وتغيير اسمه كان اسمه على عالم من علماء الدين.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرمة في هدم المسجد إذا دعت إلى هدمه حاجة عامة كتوسعته هو أو توسعة الطريق العام أو المقبرة أو نحو ذلك. وقد سبق أن أجبنا على ذلك بتفصيل برقم:
6609 والفتوى رقم: 6658
أما الاسم فالأولى تركه كما هو إذ لا داعي لتغييره.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 17780
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
