النكاح والطلاق

علق طلاق زوجته على فعل شيء في الحال ففعلته بعد ربع ساعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٦٬٨٨٤

السؤال

قلت: حرام، وطﻼق أنك تنزلين من السطح الآن. ونزلت، لكن بعد ربع ساعة.

إن شاء الله يكون الرد سريعا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم قول الزوج لزوجته: حرام طلاق. معلقا ذلك على فعل معين؛ فراجع الفتوى رقم: 135167. ومفهوم هذا السياق أنها إن لم تنزل في الوقت الذي حددته لها وقع عليها التحريم والطلاق. ولفظ: " الآن " يقتضي أن تفعل ذلك وقت التلفظ دون تأخير، والواقع أنها قد تأخرت، فيقعان عليها وفقا لما بينا بالفتوى المشار إليها سابقا.

وننبه إلى الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق ونحوها وسيلة لحل المشاكل في الحياة الزوجية، فإن ذلك قد يترتب عليه عواقب سيئة ويحصل الندم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 198479

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص