المعاملات المالية
مصارف أموال الجمعيات الخيرية العائلية
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٠٧٦
السؤال
عملنا جمعية عائلية, وهدفها المساعدة بيننا في وقت الشدة والأفراح, فما حكم الدين في استخدام هذا المال كمساعدة مالية, أو عمل غداء لأهل الميت؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنشاء الجمعيات بقصد التكافل الخيري وأزْرِ الضعيف وإعانة المحتاج مشروع, بل مستحب, وله في الشرع دليله، وراجعي الفتوى رقم: 93933 وما أحيل عليه فيها.
أما مصرف هذا المال: فهو ما يحدده المتبرعون فما اتفقوا على جعله فيه, مما لم يقتض الشرع منعه من وجه, فهو مصرف له ولا حرج, وراجعي الفتوى رقم: 10139.
وبخصوص الإهداء إلى ذوي الميت: فهو مستحب يؤجر فاعله, وقد دلت على ذلك السنة الصحيحة، وراجعي الفتوى رقم: 155981.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 198575
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
