الصيام

حكم إفطار المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬١٥٠

السؤال

أنجبت طفلي في رمضان وأفطرت كل شهر رمضان ولا أستطيع الصيام لأنني كلما صمت أشعر بالتعب الشديد وطفلي مازال صغيرا ماذا أفعل قبل حلول رمضان القادم؟ هل يجب علي الصيام قبله؟ علماً بأنني قد صمت أربعة أيام فقط.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرضع إذا خافت على نفسها من الصوم، فلها الفطر وعليها القضاء.

قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً، وإن أفطرت خوفاً على نفسها وولدها فالحكم كذلك يجب عليها القضاء فقط.

وإن أفطرت خوفاً على الرضيع، فجمهور أهل العلم يوجبون عليها القضاء والكفارة أي تقضي الأيام التي أفطرتها، وتطعم مع القضاء عن كل يوم مسكيناً.

والواجب هو القضاء قبل حلول رمضان من العام الثاني إن كانت هناك قدرة على القضاء، فإن بقي العذر حتى دخل رمضان الآخر صامته، ثم بعد ذلك تقضي ما كان عليها من الصيام.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 17917

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص