المعاملات المالية

حدود جواز التعاملات المالية مع الناس

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬١٧٨

السؤال

ما الحكم في الشريعة في الإشراف على إنشاء قصور للفسقة. إنني مهندس مدني؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كانت أمواله من الحلال أو اختلط فيها الحلال بالحرام، فإنه يجوز للمسلم أن يتعامل معه ببيع أو شراء أو إجارة أو غيرها من أنواع العقود -مسلماً كان أو كافراً، فاسقاً كان أو غير فاسق- إذا لم يتضمن ذلك إعانة على منكر، لأن الله عز وجل يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثموالعدوان) [المائدة:2] وأما من تمحضت أمواله من الحرام فإنه لا يجوز أن يُتعامل معه بشيء من ذلك، لأنه إقرار له على التصرف فيما لا يملكه، وإعانة له على ظلمه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 17960

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص