الصلاة
الإمام غير القادر على القيام هل يجوز الائتمام به
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٢٤٧
السؤال
أنا زوج أقعدني مرض عارض هل يجوز لي أن أؤم زوجتي في الصلاة وأنا في وضع الجلوس؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلاة الشخص القادر على القيام خلف الإمام الذي لا يقدر عليه فيها خلاف بين العلماء، والراجح -والله أعلم- عدم جوازها، إلا إذا كان إمام الحي، وكان مرضه مما يُرجى برؤه.
وبناء على ذلك، فإن صلاة الزوجة خلفك وأنت قاعد لا تصح،
ولمعرفة المزيد عن المسألة راجع الفتوى رقم: 7834.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 17996
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
