أحكام متنوعة

صفة اللبن المحرِّم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٣٩١

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

ولدي رضع من زوجة أخي عدة رضعات ولكن زوجة أخي لم ترضع بنتها وتقول إن الحليب الذي يخرج منها ليس مثل لون الحليب الطبيعي المعروف أي أن لون الحليب الذي يخرج منها يميل إلى لون الماء . أفتونا مأجورين هل هذا يعد من الرضاعة أم لا وهل يصير ولدها من الرضاعة ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الطفل المذكور ارتضع من زوجة أخيك خمس رضعات أو أكثر في الحولين فإنه يعد أبناً لها من الرضاع وأخاً لجميع أبنائها وبناتها، سواء أكانت قد أرضعتهم أم لم تكن أرضعتهم، بشرط أن يكون ما رضعه الطفل لبنا خالصاً أو غالباً ولا يضره تغير طعمه أو ريحه، وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير الصفرة والحمرة، وأما بهما فإنه لا يحرم لأنهما ليسا بلبن- كما نص عليه أهل العلم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 18017

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص