الصلاة

من صحت صلاته صحت إمامته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٤٢٨

السؤال

هل أستطيع الصلاة خلف زوجي الإمام وهو يصلي متقطعاً يعني ليس دائماً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه إذا كان زوجك يصلي صلاة صحيحة كاملة الشروط والأركان، فصلاتك معه صحيحة، إذ القاعدة أن: من صحت صلاته لنفسه صحت الصلاة خلفه.

وترك الشخص لبعض الصلوات لا علاقة له بصحة ما يصلي منها، وإن كان بعض العلماء تكلم في إمامة الفاسق، الصنعاني في سبل السلام:( إن الأحاديث الدالة على صحة الصلاة خلف كل بَرو فاجر كلها ضعيفة، وقد عارضها حديث: لا يؤمنكم ذو جُرأة في دينه. وهو ضعيف أيضاً. قالوا: فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل وهو أن: من صحت صلاة صحت إمامته). انتهى بتصرف

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 18067

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص