الزكاة والصدقات

صدقة الرجل على المرأة الأجنبية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٤٨١

السؤال

هل يجوز التصدق على العزباء، ذات الدخل المنخفض جدًّا -علمًا أنها لا تريد أن يعلم أحد بوضعها، ولا تجمعني بها أي صلة قربى-، أم إن ذلك يعد من وساوس الشيطان -أي: التحجج بإعطائها المال لمآرب أخرى، مثل التقرب منها-؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنذكرك أولًا بتقوى الله تعالى، والبعد عن ذرائع الشر والفتن، وأسباب الفساد والانحراف، ثم إن التصدق على مثل من ذكر أمر مشروع، ولكن بحيث لا يفضي ذلك إلى فتنة، أو مفسدة.

ويمكنك فعل ذلك بإيصال المال إليها من غير إعلامها بشخصيتك، ولا أنك المتصدق به؛ كأن تبعث به إليها مع امرأة ثقة، أو يكون التواصل بينكما من خلال إحدى محارمك؛ كزوجتك، أو أمك، أو أختك؛ بحيث لا تتواصل معها مباشرة؛ سدًّا لباب الفتنة، وتوقيًا لأسباب الفساد، فإن أمكنك الجمع بين المصلحتين بالطريق المذكور، فهو الأحسن والأفضل.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 379039

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص