أحكام متنوعة
مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٤٨٤
السؤال
علمت أن نصاب الفضة هو المعتبر في إخراج الزكاة، وأعلم شخصا يظن أن المعتبر هو نصاب الذهب. فهل أخبره؟ أم لا يلزم بما أن في الأمر خلافا، والمسألة من النوازل المعاصرة، فأدعه ورأيه؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في النصاب هو أقل النقدين: الذهب أو الفضة، وذهب البعض إلى أن المعتبر هو نصاب الذهب لأمور قرروها، وهو ما رجحه صاحب فقه الزكاة.
ومسائل الاجتهاد لا إنكار فيها إلا بقدر بيان الحجة فحسب، بما أنك مقلد، وهو كذلك، فيسع كلا منكما تقليد من يثق به من العلماء. وانظر الفتوى رقم: 169801.
ولا يلزمك إخباره بشيء، وإن كلمته في المسألة على جهة نصحه بالاحتياط للدين، وإبراء الذمة بيقين، فهذا حسن.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 379051
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
