المعاملات المالية
حكم بذل الخاسر من المتراهنين شيئا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٤٨٥
السؤال
ما حكم الرهان من دون مال في الحالتين؟
1- مع أصدقاء من العمل حول نتيجة مباراة والخاسر يعزم الرابح إلى الغذاء مثلا (نفعل ذلك من باب التسلية)
2 - في موقع إنترنت (مجانا) والفائز قد يحصل على تذكرة لمشاهدة مباراة أخرى.
جزاكم الله خيرا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الخاسر من المتراهنين سيبذل للفائز شيئا - طعاما أو غيره من أنواع المال - فهذا يدخل في معنى الميسر والقمار, وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 190831، 253738.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 379060
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
