المعاملات المالية

حكم بذل الخاسر من المتراهنين شيئا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٤٨٥

السؤال

ما حكم الرهان من دون مال في الحالتين؟

1- مع أصدقاء من العمل حول نتيجة مباراة والخاسر يعزم الرابح إلى الغذاء مثلا (نفعل ذلك من باب التسلية)

2 - في موقع إنترنت (مجانا) والفائز قد يحصل على تذكرة لمشاهدة مباراة أخرى.

جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الخاسر من المتراهنين سيبذل للفائز شيئا - طعاما أو غيره من أنواع المال - فهذا يدخل في معنى الميسر والقمار, وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 190831، 253738.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 379060

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص