الطهارة

هل تصوم وتصلي من ترى الصفرة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٤٨٨

السؤال

زوجتي قامت بتركيب لولب هرموني من سته أشهر، وتغيرت طبيعة الدورة، حيث نزلت بشكل غير منتظم لمدة أربعة شهور، ومن الشهر الفائت في آخر عشرة أيام من رمضان نزلت على شكل صفرة فقط في موعدها، وزوجتي صامت وصلت، وكانت في انتظار نزول الدم، ولكن لم ينزل، وهذا الشهر في موعدها نزلت أيضا على شكل صفرة في موعدها. فهل تصلي؟ وهل عليها قضاء الأيام التي صامتها في رمضان؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللعلماء أقوال مختلفة في مسألة الصفرة والكدرة، وقد ذكرناها في فتوانا رقم: 117502. واعتمدنا هناك قول الحنابلة وهو: أن الصفرة والكدرة حيض إذا رأتها المرأة في زمن عادتها، وعلى هذا الذي اخترناه، فإن على زوجتك أن تترك الصلاة لرؤية الصفرة المذكورة، وعليها كذلك أن تقضي ما صامته من أيام في رمضان لتبين أنها كانت إذ ذاك حائضا على ما نفتي به، وهذا لا شك أحوط، وهي إن قلدت من يفتي بغير هذا، فلا حرج عليها. ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف تنظر الفتوى رقم: 169801.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 379087

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص