الطهارة
لا عبرة بالشك في كون الشيء نجسا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٥١٢
السؤال
جلست على مقعد بوسيلة نقل جماعي فوجدته مبتلا وشاهدت في مؤخرة الشخص (بالغ) الذي كان يجلس عليه أثناء نزوله بللا في مؤخرته، فهل يجوز لي الصلاة بملابسي بعد جفافها أم ينبغي تغييرها مع أنه لا يوجد تأكيد بشكل قاطع أن هذا البلل بول؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا عبرة بالشك في كون الشيء نجساً ولو تحققت الإصابة به كما صرح بذلك الفقهاء، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على أن البلل الذي أصابك قد يكون نجساً فينبغي أن تغير ملابسك أو تغسل الموضع الذي أصيب منها بالبلل لتصلي وأنت مطمئن على طهارة الملابس، ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 93304.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 104214
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
