الزكاة والصدقات

الإقراض لا يقطع الحول

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٥٢١

السؤال

لدي في البنك مبلغ من المال أخرج عليه الزكاة كل عام والحمد لله ثم جاءت أختي منذ حوالي ستة أو سبعة أشهر واستلفت مني هذا المبلغ ثم ردته لي قبل ميعاد خروج الزكاة للعام الجديد الذي يمر على المبلغ، فهل أخرج عليه الزكاة هذا العام، مع العلم بأن المبلغ ظل طوال سبعة أشهر مع أختي أم لا تبقى عليه زكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يبارك للأخت السائلة في مالها ويضاعف لها أجر حرصها على إخراج الزكاة، ثم إنه يجب عليها أن تخرج الزكاة في موعدها، ولا عبرة بإقراض المبلغ أثناء الحول لأن الإقراض لا يقطع الحول، ولتنظر الفتوى رقم: 38962، والفتوى رقم: 103643.

وننبه هنا إلى أنه لا يجوز الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا سواء كان بفائدة أو بغير فائدة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 104226

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص