الصلاة
تعمد الصلاة بثياب نجسة مبطل لها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٦٣١
السؤال
ماحكم المذي والودي وهل يبطلان الصلاة إذا وقعا على ثياب المصلي ؟ وشكراً
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم حكم كل من المذي والودي في الفتوى رقم:
12356 والفتوى رقم: 9170.
وخلاصة القول أنهما نجسان يوجبان الاستنجاء والوضوء، ويجب غسل ما أصاب الثياب أو البدن منهما.
وتعمد الصلاة بثياب فيها نجاسة مبطل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.
وهذا يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
6115.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 18082
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
