الصلاة

تعمد الصلاة بثياب نجسة مبطل لها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٦٣١

السؤال

ماحكم المذي والودي وهل يبطلان الصلاة إذا وقعا على ثياب المصلي ؟ وشكراً

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم كل من المذي والودي في الفتوى رقم:

12356 والفتوى رقم: 9170.

وخلاصة القول أنهما نجسان يوجبان الاستنجاء والوضوء، ويجب غسل ما أصاب الثياب أو البدن منهما.

وتعمد الصلاة بثياب فيها نجاسة مبطل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم وغيره.

وهذا يشمل الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:

6115.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 18082

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص