الزكاة والصدقات

دفع الزكاة للأخ السجين وشراء حاجات له بقيمتها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٥٧٬٦٨٥

السؤال

لدي أخ بالسجن هل يجوز أن اشتري له ما يلزمه من الزكاة علما انه لا يمكنني أن أسلمه المال نقدا لان ذلك ممنوع في السجن

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأخ المذكور فقيرا فلا مانع من أن تشتري له حاجاته من الزكاة إذا لم يمكن إيصالها له نقدا نظرا للحاجة هنا فبعض أهل العلم يرى جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة الفقراء،ومنهم من يرى جواز إخراج الزكاة بكل ما يجوز أن يتصدق به.كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما سبق بيانه في الفتوى رقم:80337، وإن لم يكن فقيرا بأن كان عنده من المال ما يكفي لحاجته وحاجة من تجب عليه نفقته فلا يجوز دفع الزكاة له بل يصرف عليه من ماله

والله أعلم

المصدر: فتاوى عامة· رقم 104299

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص